محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المكاتب، قال: يجلد في الحدّ بقدر ما اعتق منه.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه، وذكرأنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الّذي قبله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع، جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين (1) عتقها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى، عن يوسف بن عقيل نحوه (2).
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به، وكذلك الأقل والأكثر.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد مثله. وقال: إلا أن يونس قال: يؤخذ، وذكر بقية الحديث.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في عبد بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله، قال: إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد.
وبإسناده عن عباد بن كثير البصري، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر، ويضربان الباقي حد المملوك.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اُعتق منه.. الحديث. ورواه البرقي في المحاسن) مثله (1).
محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) قال: روت العامة والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يجلد منها بحساب الحرية، ويجلد منها بحساب الرق، وسأل زيد بن ثابت فقال: يجلد منها بحساب الرق، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كيف تجلد بحساب الرق وقد اعتق ثلاثة أرباعها؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها أكثر؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحريّة، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): أجل ذلك واجب، فافحم زيد، وخالف عثمان أمير المؤمنين (عليه السلام).