باب حكم أم الولد إذا زنت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب حكم أم الولد إذا زنت

34440. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ام الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد.

المصادر

الفقيه 4: 32 | 92.

34441. 

قائمة المحتويات وعنه، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وما كان من حق الله عزّ وجلّ في الحدود فان ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.

المصادر

الفقيه 4: 32 | 93.