محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبوجعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1).
وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة، قال: قلت لإبي جعفر (عليه السلام): الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة مثله (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل غصب امرأة فرجها (1)، قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله، إلا أنه قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.
المصادر
الفقيه 4: 122 | 425، ورد النص مثل الحديث الرابع وفي 4: 30 | 80 وفي رواية ابن محبوب، عن ابي ايوب، عن بريد، عن ابي جعفر (عليه السلام): ورد الزيادة: محصنا كان أو غير محصن.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1)، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أبي علي الأشعري، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد.