محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن عليا (عليه السلام) اتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق، وقد والله فعله أمير المؤمنين (عليه السلام). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب نحوه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) في امرأة زنت وهي مجنونة، قال: إنها لا تملك أمرها، وليس عليها رجم ولا نفي، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها، ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة مجنونة زنت فحبلت، قال: مثل السائبة لا تملك أمرها، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي.
وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن الحسن بن عليّ، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ليس على زان عقر (2)، ولا على مستكرهة حد. ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (3).
المصادر
التهذيب 10: 18 | 52.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: عن الحسن بن محبوب.
2- العقر: مهر المرأة إذا وطئت على شبهة. (الصحاح ـ عقر ـ 2: 755).
3- الفقيه 4: 29 | 75. وياتي في الباب 19 من حد القذف، ورواه في الاشعثيات ص 124.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن محمد ابن عمرو بن سعيد، عن بعض أصحابنا، قال: أتت امرأة إلى عمر، فقالت يا أمير المؤمنين إني فجرت، فأقم في حد الله، فأمر برجمها، وكان علي (عليه السلام) حاضرا، فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة، فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن امكنه من نفسي، فوليت منه هاربة، فاشتد بي العطش، حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ مني أتيته فسقاني، ووقع عليّ، فقال له علي (عليه السلام): هذه التي قال الله عزّ وجلّ: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) (1) هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عمرو بن سعيد مثله (2).
محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى العامة والخاصة أن امرأة شهد عليها الشهود، أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها، وليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، وكانت ذات بعل، فقالت: اللهم إنك تعلم أنى بريئة، فغضب عمر، وقال: وتجرح الشهود أيضا؟! فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): ردوها واسألوها، فلعل لها عذرا، فردت وسئلت عن حالها، فقالت: كان لأهلي إبل فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء، ولم يكن في إبلي (1) لبن، وخرج معي خليطنا وكان في إبل، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى امكنه من نفسي فأبيت، فلما كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الله أكبر (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم) (2) فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها.