محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ماأخذت، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الإمام إذا رفعا إليه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). وكذا رواه الصدوق (2).
وعنه، عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يأتي ذات محرم، أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته.
وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل نحوه (1).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن عبدالله بن مهران، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على اخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فانه يخلص؟ قال: يحبس أبدا حتى يموت.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل، قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب (1) بالسيف، قال ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (2)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن عبدالله بن مهران مثله.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط (1)، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
وعنهم، عن سهل، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أين يضرب هذه الضربة؟ ـ يعني: من أتى ذات محرم ـ قال: تضرب عنقه أو قال: رقبته. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني، إلا أنه أعظم ذنبا.
وعنه، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني مثله (1).
وبأسناده عن صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط (1)، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في الرجل يقع على اخته، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد في السجن حتى يموت.