محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني: إذا جلد ثلاث مرات ـ. محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ بن الأصبغ، عن محمد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة ـ إلى أن قال: ـ إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل، فاذا زنت لأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) (بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام)) (1) فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه حد لدخوله في الكفر.