باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة

34359. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني: إذا جلد ثلاث مرات ـ.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 191 | 1.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- التهذيب 10: 37 | 129، والاستبصار 4: 212 | 790.

34360. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ بن الأصبغ، عن محمد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة ـ إلى أن قال: ـ إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل، فاذا زنت لأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة.

المصادر

التهذيب 10: 27 | 86.

34361. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين (1) قتلوا في الثالثة.

المصادر

التهذيب 10: 37 | 130، والاستبصار 4: 212 | 791.

الهوامش

1- ليس في الاستبصار.

34362. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) (بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام)) (1) فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه حد لدخوله في الكفر.

المصادر

علل الشرائع: 546 | 1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97 | 1.

الهوامش

1- يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة بمرز [أ].