محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن سنان ـ يعني: عبدالله ـ عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: قلت: ما المحصن، رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (2).
وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري، وكذا الذي قبله، إلا أنه أسقط من آخره قوله: فهو محصن (1). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار مثله (2)، إلاّ أنه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، (عن هشام، وحفص بن البختري) (1)، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده.
وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحصن، قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم. وروى الذي قبله الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله، وأسقط لفظ: عنده (2).
وبالإسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا، إنما ذلك على الشيء الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق، وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال، قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد وعبدالله، ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير (1).
وبالإسناد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا يحصن المملوكة الحرّ، واليهودي يحصن النصرانّية، والنصراني يحصن اليهودية (1).
المصادر
التهذيب 8: 195 | 683.
الهوامش
1- هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه «منه قده».
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لايكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، وابن بكير، عن محمد بن مسلم، إلا أنه ترك قوله: فان فجر ـ إلى قوله: ـ الرجم (2).
المصادر
التهذيب 10: 13 | 31، والاستبصار 4: 205 | 768، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء) (1) قال: هن ذوات الأزواج، قلت: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) (2) قال: هن العفائف.
علي بن جعفر، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحر تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم. أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1).
المصادر
مسائل علي بن جعفر: 121: 71.
الهوامش
1- يأتي في الابواب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب.