محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلا أن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني. قال: وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحد (1) ويدرأ عنه الرجم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 7: 179 | 12.
الهوامش
1- في التهذيب: يجلد الجلد (هامش المخطوط)، وفي المصدر: عليه الجلد.
وعنه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة. ورواه الشيخ والبرقي كما يأتي (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصم، عن الحارث، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو في الحجاز، فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة، ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله، إلا أنه قال: عن الحارث بن المغيرة (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).