محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن حماد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 179 | 13، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ـ رفعه ـ قال: الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا؟ قال: إذا قصر فأفطر (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (2).