محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرجم حدالله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، إلا أنه أسقط قوله: وهما اللذان الخ (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
المصادر
الكافي 7: 177 | 2، التهذيب 10: 3 | 6، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب النكاح المحرم.
وبالإسناد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرجم في القرآن قول الله عزّ وجلّ: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.
وعنه، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رجم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يجلد، وذكروا أن عليا (عليه السلام) رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبدالله (عليه السلام) وقال: مانعرف هذا ـ أي لم يحد رجلا حدين: جلد، ورجم في ذنب واحد ـ.
وعنه، عمن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحصن يرجم، والذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، وكذا كل ما قبله، إلاّ أنه ترك قوله في الأخير: عمن رواه (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والذي قد املك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله، وزاد في أوله: المحصن يجلد مائة، ويرجم (1).
وعنه، عن ابن أبى عمير، عن (عبد الرحمن وحماد) (1)، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفي سنة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد (1)، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف (2) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفي سنة من مصره. وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: الشيخ والشيخة (3). ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبدالله يعني ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (4).
المصادر
التهذيب 10: 4 | 10، والاستبصار 4: 200 | 750.
الهوامش
1- في المصدر: إبراهيم بن الصالح بن سعيد.
2- النصف: الرجل بين الحدث والمسن. (الصحاح ـ نصف ـ 4: 1432).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس، عن ابن بكير، عن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثم رجمت وكانت (1) أول من رجمها.
المصادر
التهذيب 10: 5 | 1، والاستبصار 4: 201 | 755. وياتي في الباب 37 هنا.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثم الرجم.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب. عن أبي أيوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق ـ إلى أن قال: إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه (إلا أن) (1) يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة، ثم يرجمه.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد، وكان أميرالمؤمنين (عليه السلام) حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت الحد عليهم، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه، وقدم الآخر فرجمه، وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد، وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله! فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الاخر، فقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): أما الاول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حدّ إلاّ السيف، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله. ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ـ رفعه ـ قال: اتي عمر بخمسة، وذكر الحديث نحوه (1).
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) مرسلا، إلا أنه قال: ستّة نفر، ثمّ قال: وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، قال: قلت: لأبي عبدالله (عليه السلام): في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.
علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر (1)، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين (عليهم السلام) ـ في حديث الناسخ والمنسوخ ـ قال: كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت واقيم باودها حتى يأتيها الموت، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم، وشتموه وآذوه وعيروه، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا، قال الله تعالى في أول الإسلام: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما) (2) فلما كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا امور الجاهلية أنزل الله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (3) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه (4).