محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج؟ قال: فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الّتي هي فيه تصل إليه ويصل إليها، فان عليها ما على الزاني المحصن (1) الرجم، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أوكان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه، فان عليها ما على الزانية غير المحصنة، ولا لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها، قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت، قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، قال: ولوأن المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليهاالحد إذا لتعطلت الحدود. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى (2).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي، قال: سألت (أبا عبدالله (عليه السلام)) (1) عن امرأة تزوجت في عدتها، فقال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها، وعليها ضرب مائة جلدة، قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة، فتسأل حتى تعلم. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أن عليا (عليه السلام) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسهاقبل أن تطهر الحد. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1). قال الشيخ: ذكر ابن بابويه أنه إنما ضربه الحد لانه كان وطئها، وجوز الشيخ حمله على عدة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدة بالوضع.
وعنه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد وعليها الرجم، لأنه تقدم بعلم (1) وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله، إلا أنه قال: لأنه تقدم بغير علم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر، قال: إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه (1) شيئا فليأخذه، وإن لم يصب منه (2) شيئا، فان كل ماأخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3). وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة لها زوج؟ قال: يفرق بينهما، قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا، ما له يضرب ـ إلى أن قال: ـ فأخبرت أبا بصير، فقال: سمعت جعفرا (عليه السلام) يقول: إن عليا (عليه السلام) قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب، عن أبي بصير، وذكر آخر الحديث (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى، قال: عليه الرجم. وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة تزوجت ولها زوج، فقال: ترجم المرأة، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها، وإلا ضرب الحد.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بريد الكناسي (1)، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال: إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها رجعة فان عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن.
محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن يحيى بن العلاء، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة، ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة، ثم غابت عنه، ثم تزوجت آخر، ثم إن الثالث أولدها، قال: ترجم لأن الأول أحصنها، قلت: فما ترى في ولدها؟ قال: ينسب إلى أبيه، قلت: فان مات الأب يرثه الغلام؟ قال: نعم.