باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد

34382. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إذا (1) أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله، اقيم عليه الحد كائنا ما كان.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب (2).

المصادر

التهذيب 10: 19 | 58.

الهوامش

1- في المصدر: إن كان.
2- الفقيه 4: 30 | 84.