باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية

34444. 

قائمة المحتويات إبراهيم بن محمد الثقفي في (كتاب الغارات) عن الحارث، عن أبيه، قال: بعث علي (عليه السلام) محمد بن أبي بكر أميرا على مصر، فكتب إلى علي (عليه السلام) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم (1) من يعبد غير ذلك، وفيهم مرتد عن الإسلام، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا، فكتب إليه علي (عليه السلام): أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعملون (2) ما شاؤوا، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

المصادر

الغارات 1: 230.

الهوامش

1- في المصدر: وفيهم.
2- في المصدر: يعبدون.