محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يضرب الرجل الحد قائما، والمرأة قاعدة، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله، إلا أنه قال: ويترك الوجه والمذاكير (1). ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع (1) ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين (2) جسده كله فوق ثيابه.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل يجرد. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).
وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين (عليهم السلام) في قول الله عز وجل: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) (1) قال: في إقامة الحدود، وفي قوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (2) قال: الطائفة واحد.. الحديث.
وعنه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): قال: لا يجرد في حد ولا يشبح (1) ـ يعني: يمدد ـ، وقال: ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه. ورواه الحميري في (قرب الأسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد مثله (2). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (3).
المصادر
التهذيب 10: 32 | 106.
الهوامش
1- الشبح: مدك الشيء بين أوتاد كالجلد، «النهاية 2: 439».
وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره، وهو أعظم الجنايات.
عبدالله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف (1).
المصادر
قرب الإسناد: 67.
الهوامش
1- يأتي ما يدل عليه في الباب 8 من حد المسكر، وفي الباب 15 من حد الفذف.