محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
وعنه، عن أحمد، وعن علي، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبى حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجب الرجم حتى (يشهد الشهود الأربع) (1) أنهم قد رأوه يجامعها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، وكذا كلّ ما قبله.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن البصري، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى، قال: لا يحد ولا يرجم. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (1). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (2)، عن أحمد ابن الحسن (3).
وعنه، عن علي، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبي إسحاق، عن جابر، عن عبدالله بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا، قال: يرجمون.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي (عليه السلام): أين الرابع؟ قالوا: الان يجيء، فقال علي (عليه السلام): حدوهم، فليس في الحدود نظر ساعة. وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الان نأتي بالرابع؟ قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قال الشاهد: إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.
المصادر
التهذيب 10: 47 | 171، أورده بسند آخر في الحديث 13 من الباب 10 من هذه الأبواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد.