باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا (1) في لحاف واحد الحد، والمرأتان، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
المصادر
الكافي 7: 181 | 1، والتهذيب 10: 42 | 148، والاستبصار 4: 214 | 799 واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النكاح المحرم.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من أصحابه، فقال له: حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد، فقال له: كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال له عباد: إنك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث (1) حتى أعاد ذلك مرارا، فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، ابن أبي عمير مثله.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف (1)، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، وسماعة بن مهران جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحذاء، قال: سمعت عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) إذا وجد (1) الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فاذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب؟ قال: يجلدان مائة جلدة.
وعن حميد بن زيد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت (1) عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على (2) سوى ذلك، جلد كل واحد منهما مائة جلدة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان (3). قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك، لما يأتي في حديث أبي خديجة (4) وغيره (5).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته، اقيم عليه الحد.
قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله ـ إلى قوله: ـ اقيم عليه الحد (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدا؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحد؟ قال: لا.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا.
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قال: فانه فعل، قال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت: فانها فعلت، قال: فشق ذلك عليه فقال: اف اف اف ثلاثا، وقال: الحد. وبإسناده عن القاسم بن محمد مثله (1). ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن القاسم بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن حماد، عن حريز.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) أن عليا (عليه السلام) قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة (2).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة، قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
المصادر
التهذيب 10: 44 | 159، والاستبصار 4: 217 | 811، وأورده عن كتب اخرى في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب حد السحق.