باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة

34270. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا (1) في لحاف واحد الحد، والمرأتان، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.

المصادر

الكافي 7: 181 | 1، والتهذيب 10: 42 | 148، والاستبصار 4: 214 | 799 واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النكاح المحرم.

الهوامش

1- في المصدر: اخذا.

34271. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من أصحابه، فقال له: حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد، فقال له: كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال له عباد: إنك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث (1) حتى أعاد ذلك مرارا، فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، ابن أبي عمير مثله.

المصادر

الكافي 7: 182 | 11.

الهوامش

1- في التهذيب: الحد (هامش المخطوط).
2- التهذيب 10: 41 | 147، والاستبصار 4: 214 | 798.

34272. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف (1)، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، وسماعة بن مهران جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 181 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: لحاف واحد.
2- التهذيب 10: 40 | 141، والاستبصار 4: 213 | 792

34273. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

المصادر

الكافي 7: 181 | 3.

34274. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحذاء، قال: سمعت عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.

المصادر

الكافي 7: 181 | 5.

34275. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) إذا وجد (1) الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فاذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).

المصادر

الكافي 7: 181 | 7.

الهوامش

1- في المصدر: اخذ.
2- التهذيب 10: 42 | 151، والاستبصار 4: 214 | 802.

34276. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب؟ قال: يجلدان مائة جلدة.

المصادر

الكافي 7: 182 | 9.

34277. 

قائمة المحتويات ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير مثله، وزاد: ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة، بأن قد رئي (1) يجامعها.

المصادر

التهذيب 10: 43 | 154.

الهوامش

1- في المصدر: رأوه.

34278. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زيد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت (1) عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على (2) سوى ذلك، جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان (3).
قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك، لما يأتي في حديث أبي خديجة (4) وغيره (5).

المصادر

الكافي 7: 181 | 4.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: وقامت.
2- في المصدر زيادة ما.
3- التهذيب 10: 44 | 158، والاستبصار 4: 216 | 810.
4- يأتي في الحديث 25 من هذا الباب.
5- يأتي في الحديث 21 من هذا الباب.

34279. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

المصادر

الكافي 7: 181 | 6.

34280. 

قائمة المحتويات ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله، إلا أنه قال: اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.

المصادر

الفقيه 4: 15 | 23.

34281. 

قائمة المحتويات ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل مثله، وزاد: قال: ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.

المصادر

التهذيب 10: 43 | 156، والاستبصار 4: 216 | 807.

34282. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته، اقيم عليه الحد.

المصادر

الكافي 7: 182 | 8.

34283. 

قائمة المحتويات قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله ـ إلى قوله: ـ اقيم عليه الحد (2).

المصادر

الكافي 7: 182 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 10: 42 | ذيل 152، والاستبصار 4: 215 | ذيل 803.
2- التهذيب 10: 26 | 78 و 47 | 171.

34284. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة.

المصادر

الكافي 7: 182 | 10.

34285. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدا؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحد؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 10: 40 | 142، و الاستبصار 4: 213 | 793.

34286. 

قائمة المحتويات وعنه، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.

المصادر

التهذيب 10: 40 | 140.

34287. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن سنان ـ يعني: عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان (1) غير سوط واحد.

المصادر

التهذيب 10: 40 | 143، والاستبصار 4: 213 | 794.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: حدّاً.

34288. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) وجد امرأة مع رجل في لحاف، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.

المصادر

التهذيب 10: 40 | 144، والاستبصار 4: 213 | 795.

34289. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا.

المصادر

التهذيب 10: 41 | 145، والاستبصار 4: 213 | 796، والفقيه 4: 15 | 22.

34290. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قال: فانه فعل، قال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت: فانها فعلت، قال: فشق ذلك عليه فقال: اف اف اف ثلاثا، وقال: الحد.
وبإسناده عن القاسم بن محمد مثله (1).
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن القاسم بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن حماد، عن حريز.

المصادر

التهذيب 10: 41 | 146.

الهوامش

1- الاستبصار 4: 213 | 797.
2- الفقيه 4: 14 | 21.

34291. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.

المصادر

التهذيب 10: 42 | 149، والاستبصار 4: 214 | 800.

34292. 

قائمة المحتويات وعنه عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، وزاد: والرجلان توجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

المصادر

التهذيب 10: 42 | 150، والاستبصار 4: 214 | 801.

34293. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) أن عليا (عليه السلام) قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة (2).

المصادر

التهذيب 10: 43 | 155، والاستبصار 4: 215 | 806.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أبيه (عليه السلام).
2- في المصدر زيادة: جلدة.

34294. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة، قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.

المصادر

التهذيب 10: 44 | 159، والاستبصار 4: 217 | 811، وأورده عن كتب اخرى في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب حد السحق.