محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين، زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا. قيل: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله (2).
وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير (عن أبي مريم) (1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة، أي شيء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد، ويقام على الرجل الحد. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 7: 180 | 2، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب النكاح المحرم.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان (عن أبي العباس) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على صبيّة (1)، ما عليه؟ قال: الحد.