محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن القاسم، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة (1). ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمن ذكره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما، ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.