محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان (1) وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
المصادر
التهذيب 10: 26 | 80.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: قال: فقال: إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان.