باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها

34434. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين ـ يعنى: ابن سعيد ـ عن ابن أبى عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: فطلقها، فقال: يا رسول الله إني احبها، قال: فأمسكها.

المصادر

التهذيب 10: 59 | 216.

34435. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبدالله ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها (1)؟ فقال: نعم إن شاء.

المصادر

التهذيب 10: 60 | 10.

الهوامش

1- في النسخة: إمساكها (هامش المخطوط).