باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء

34430. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تسألوا الفاجرة من فجربك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.

المصادر

التهذيب 10: 48 | 177.

34431. 

قائمة المحتويات وبهذا الإسناد عن علي (عليه السلام) قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها حدين: حدا للفجور، وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).

المصادر

التهذيب 10: 48 | 178.

الهوامش

1- الكافي 7: 209 | 20.
2- التهذيب 10: 67 | 247.

34432. 

قائمة المحتويات ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) ـ بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) ـ عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) مثله، إلا أنه قال: حدا لفريتها على الرجل، وحدا لما أقرت على نفسها.

المصادر

عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 39 | 118.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.