محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تسألوا الفاجرة من فجربك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.
وبهذا الإسناد عن علي (عليه السلام) قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها حدين: حدا للفجور، وحدا لفريتها على الرجل المسلم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) ـ بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) ـ عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) مثله، إلا أنه قال: حدا لفريتها على الرجل، وحدا لما أقرت على نفسها.