محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى علي (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزاني إذا زنى، أينفى؟ قال: فقال: نعم، من التي جلد فيها إلى غيرها.
وبالإسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا زنى الرجل (1) ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فانما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه. ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد؟ قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
العياشي في (تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة.. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن خلف ابن حماد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) إذا نفى أحدا من أهل الاسلام، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام.