محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني: عبدالله ـ وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحد. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
المصادر
التهذيب 10: 47 | 172، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب السحق.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.
المصادر
التهذيب 10: 59 | 215، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب السحق.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا اغتصب أمة فاقتضت (1) فعليه عشر قيمتها (2)، وإن كانت حرة فعليه الصداق.
المصادر
التهذيب 10: 49 | 183، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم.