باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه

34423. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني: عبدالله ـ وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

التهذيب 10: 47 | 172، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب السحق.

الهوامش

1- الفقيه 4: 18 | 35.

34424. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وفي خبر آخر: تضرب ثمانين.

المصادر

الفقيه 4: 18 | 36.

34425. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين.

المصادر

التهذيب 10: 47 | 173.

34426. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.

المصادر

التهذيب 10: 59 | 215، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب السحق.

34427. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا اغتصب أمة فاقتضت (1) فعليه عشر قيمتها (2)، وإن كانت حرة فعليه الصداق.

المصادر

التهذيب 10: 49 | 183، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم.

الهوامش

1- في المصدر: فاقتضها.
2- في المصدر: ثمنها.