باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى من المصر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السحق والقيادة » باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى من المصر

34483. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن محمد بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت: جعلت فداك، إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما، فقلت: هو ذاك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله (3).

المصادر

الكافي 7: 261 | 10، ويأتي ذيله في الباب 30 من ديات الأعضاء.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: عن صالح بن السندي، وفي الوافي 2: 54 أبواب الحدود عن كل مثله.
2- التهذيب 10: 64 | 235.
3- الفقيه 4: 34 | 100.

34484. 

قائمة المحتويات قال: وفي خبر آخر: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الواصلة والمؤتصلة ـ يعني: الزانية والقوادة في هذا الخبر ـ.

المصادر

الفقيه 4: 34 | 101، ومضى في الباب 101 من مقدمات النكاح والباب 27 من النكاح المحرم.