محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن محمد بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت: جعلت فداك، إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما، فقلت: هو ذاك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله (3).
المصادر
الكافي 7: 261 | 10، ويأتي ذيله في الباب 30 من ديات الأعضاء.
الهوامش
1- في الفقيه زيادة: عن صالح بن السندي، وفي الوافي 2: 54 أبواب الحدود عن كل مثله.