باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السحق والقيادة » باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها

34479. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 203 | 3، أورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث 4 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.

الهوامش

1- التهذيب 10: 59 | 215.

34480. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه ـ رفعه، في حديث ـ إن امرأة أمسكت جارية، ثم افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور، فسئل الحسن (عليه السلام) فقال: على المرأة الحد لقذفها الجارية، وعليها القيمة لافتراعها إياها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): صدقت.

المصادر

الكافي 7: 207 | 12.

34481. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله (عليه السلام) قال في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحد.

المصادر

الفقيه 4: 18 | 35، أورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.

34482. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وفي خبر آخر: وتضرب ثمانين جلدة (1).

المصادر

الفقيه 4: 18 | 36.

الهوامش

1- ليس في المصدر.