محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 203 | 3، أورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث 4 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.
وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه ـ رفعه، في حديث ـ إن امرأة أمسكت جارية، ثم افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور، فسئل الحسن (عليه السلام) فقال: على المرأة الحد لقذفها الجارية، وعليها القيمة لافتراعها إياها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): صدقت.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله (عليه السلام) قال في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحد.
المصادر
الفقيه 4: 18 | 35، أورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.