محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، وعن أبيه جميعا، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السلام) يقولان: بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها، فلما قام عنها قامت بحموتها (1) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت (2) النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن: معضلة وأبوالحسن لها، وأقول فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا اخطىء إن شاء الله: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد، قال: فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ما قلتم لأبي محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنني المسؤول ماكان عندي فيها أكثر مما قال ابني.
المصادر
الكافي 7: 202 | 1.
الهوامش
1- حموة الشيء: شدته وسورته. (انظر الصحاح ـ حمى ـ 6: 2330).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن علي ابن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دعانا زياد، فقال: إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أسألك هذه المسألة فقلت: وما هي؟ قال: رجل أتى امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، قلت له: سل عنها أهل المدينة، فالقى إليّ كتابا فاذا فيه: سل عنها جعفر بن محمد، فان أجابك وإلاّ فاحمله إليّ، قال: فقلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه، قال: ولا أعلمه إلا قال: وهو ابتلى بها. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن عقبة، عن عمرو بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) قوم يستفتونه فلم يصيبوه، فقال لهم الحسن (عليه السلام): هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين (عليه السلام) من ورائكم، فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا، فألقت عليها النطفة فحملت، فقال (عليه السلام): في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر، لإن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد، ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا: قلنا للحسن، وقال لنا الحسن، فقال: والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن المعلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد. وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، رجمت المرأة، وجلدت الجارية، والحق الولد بأبيه.