محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد، إلاّ أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
المصادر
الكافي 7: 212 | 4، التهذيب 10: 59 | 214، والاستبصار 4: 217 | 811، أورده في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال: تجلد كل واحدة منهمامائة جلدة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى.