محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه نهى قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذاء، قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إلى أبو عبدالله (عليه السلام) نظرا شديدا، قال: فقلت: جعلت فداك، إنه مجوسي امه اخته، فقال: أوليس ذلك في دينهم نكاحا؟! ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله، والذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله إني قلت لأمتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا، فقال: أما إنها ستقاد (1) منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا، ثم قالت: اجلديني، فأبت الأمة، فأعتقتها، ثم أتت إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبرته، فقال: عسى أن يكون به.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرم الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب، ونفي الولد، وإبطال المواريث، وترك التربية، وذهاب المعارف، وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق. وفي (العلل) بالسند الآتي مثله (1). وكذا في (عيون الأخبار) (2).
المصادر
الفقيه 3: 370 | 1748.
الهوامش
1- علل الشرائع: 480 | 1.
2- لم نعثر عليه في عيون اخبار الرضا عليه السلام المطبوع.
وفي (عقاب الأعمال) ـ بإسناد تقدم في عيادة المريض (1) ـ عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله، وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه (2)، ثم يؤمربه إلى النار.