محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة قذفت رجلا، قال: تجلد ثمانين جلدة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 205 | 4.
الهوامش
1- التهذيب 10: 65 | 239.
2- الفقيه 4: 38 | 121، وفيه: عن أبي عبدالله (عليه السلام).
وعن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام)، قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الفرية ثلاث ـ يعني: ثلاث وجوه: ـ إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال: إن امه زانية، وإذا دعا لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون.
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (1): إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، فان عليها حدين: حدا من فجورها، وحدا بفريتها على الرجل المسلم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 7: 209 | 20.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: قال اميرالمؤمنين (عليه السلام).
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان (1)، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: وعلة ضرب القاذف، وشارب الخمر ثمانين جلدة، لان في القذف نفي الولد، وقطع النسل، وذهاب النسب، وكذلك شارب الخمر، لأنه إذا شرب هذى، وإذاهذى، افترى (2)، فوجب عليه حد المفتري.
علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة.