محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1)، يا منكوح في دبره، فان عليه حد القاذف. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (2)، وكذا الذي قبله. وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن غياث، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام).
المصادر
الكافي 7: 208 | 16.
الهوامش
1- في التهذيب: مفتوح (هامش المخطوط)، العفج: النكاح (الصحاح ـ عفج ـ 1: 329).