محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لانعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن عبيد بن زرارة مثله (1).
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم قذفها بالزنا؟ قال: قال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزّ وجلّ (1). قلت: أرأيت إن جعلته في حل (2) وعفت عنه؟ قال: لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وزاد: قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلي وهي مخمرة الرأس، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر (3). وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن يونس.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس.
وعن عدة من أصحابنا، غن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفترى على الحر؟ قال: يجلد ثمانين، قلت: فانه زنى، قال: يجلد خمسين. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن عبد افترى على حر؟ قال: يجلد ثمانين.
وعنه، عن أحمد (1)، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر (2)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في مملوك قذف حرّة محصنة، قال: يجلد ثمانين، لإنه إنما يجلد بحقها (3). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن سليمان بن خالد، أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم؟ قال: يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد.. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن (2) مملوك قذف حرا؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد.. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين: يهوديا أو نصرانيّاً أو عبدا.
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد، قلت: (الذي من حقوق الله) (2) ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (3). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، (عن محمد بن الحسين) (4)، عن ابن محبوب مثله (5).
المصادر
التهذيب 10: 73 | 277، والاستبصار 4: 229 | 860.
الهوامش
1- في الموضع الثاني من التهذيبين: عن أبي بكر الحضرمي (هامش المخطوط)
2- في الموضه الاول من التهذيبين: الذي يضرب فيه نصف الحد.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. قال الشيخ: إن هذا خبر شاذ، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة.
وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أميرالمؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرى أن يعرى جلده.