باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً، قناً ومبعضاً
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد القذف » باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً، قناً ومبعضاً

34499. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 205 | 2، التهذيب 10: 65 | 237.

الهوامش

1- التهذيب 10: 72 | 274.

34500. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لانعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن عبيد بن زرارة مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 208 | 17، التهذيب 10: 71 | 266.

الهوامش

1- الفقيه 4: 37 | 119.

34501. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم قذفها بالزنا؟ قال: قال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزّ وجلّ (1).
قلت: أرأيت إن جعلته في حل (2) وعفت عنه؟ قال: لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وزاد: قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلي وهي مخمرة الرأس، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر (3).
وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن يونس.

المصادر

الكافي 7: 208 | 18.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: من فعله.
2- في المصدر زيادة: من قذفه إياها.
3- التهذيب 10: 71 | 267.

34502. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس.

المصادر

الكافي 7: 234 | 1، والتهذيب 190: 72 | 270، والاستبصار 4: 228 | 853.

34503. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، غن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفترى على الحر؟ قال: يجلد ثمانين، قلت: فانه زنى، قال: يجلد خمسين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

المصادر

الكافي 7: 234 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 10: 72 | 271، والاستبصار 4: 228 | 854.

34504. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن سماعة، قال: إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا.

المصادر

الكافي 7: 236 | 13.

34505. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن عبد افترى على حر؟ قال: يجلد ثمانين.

المصادر

الكافي 7: 234 | 3، والتهذيب 10: 72 | 272، والاستبصار 4: 228 | 855.

34506. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد (1)، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر (2)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في مملوك قذف حرّة محصنة، قال: يجلد ثمانين، لإنه إنما يجلد بحقها (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله (4).

المصادر

الكافي 7: 235 | 9.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: عن ابن محبوب (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: موسى بن بكير.
3- في نسخة من التهذيب: جلدا (هامش المخطوط).
4- التهذيب 10: 72 | 273، والاستبصار 4: 228 | 856.

34507. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن سليمان بن خالد، أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم؟ قال: يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد.. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 236 | 17.

الهوامش

1- الفقيه 4: 37 | 120.

34508. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن (2) مملوك قذف حرا؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد.. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (3).

المصادر

الكافي 7: 237 | 19.

الهوامش

1- في المصدر: عن أحمد بن محمد.
2- في المصدر زيادة: عبد.
3- التهذيب 10: 72 | 275، والاستبصار 4: 228 | 858.

34509. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الحرّ يفتري على المملوك، قال: يسأل فان كانت امه حرة جلد الحد.

المصادر

التهذيب 10: 71 | 286.

34510. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله (1).

المصادر

التهذيب 19: 71 | 269.

الهوامش

1- علل الشرائع: 358 | 2.

34511. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين: يهوديا أو نصرانيّاً أو عبدا.

المصادر

التهذيب 10: 73 | 276، والاستبصار 4: 229 | 859.

34512. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد، قلت: (الذي من حقوق الله) (2) ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، (عن محمد بن الحسين) (4)، عن ابن محبوب مثله (5).

المصادر

التهذيب 10: 73 | 277، والاستبصار 4: 229 | 860.

الهوامش

1- في الموضع الثاني من التهذيبين: عن أبي بكر الحضرمي (هامش المخطوط)
2- في الموضه الاول من التهذيبين: الذي يضرب فيه نصف الحد.
3- التهذيب 10: 72 | 275، والاستبصار 4: 228 | 858.
4- في الكافي: عن أحمد بن محمد.
5- الكافي 7: 237 | 19.

34513. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.
قال الشيخ: إن هذا خبر شاذ، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة.

المصادر

التهذيب 10: 73 | 278.

34514. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أميرالمؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرى أن يعرى جلده.

المصادر

التهذيب 10: 88 | 342، والاستبصار 4: 230 | 867.

34515. 

قائمة المحتويات قال: وقال في رجل دعي لغير أبيه: أقم بينتك امكنك منه فلما أتى بالبينة قال: إن امه كانت أمة، قال: ليس عليك حد، سبه كما سبّك، أو اعف عنه.

المصادر

التهذيب 10: 88 | ذيل 342، والاستبصار 4: 230 | ذيل 867.

34516. 

قائمة المحتويات وعنه، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن العبد يفتري على الحر، قال: يجلد حدا.

المصادر

التهذيب 10: 74 | 280، والاستبصار 4: 230 | 863.

34517. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في العبد يفتري على الحر، قال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.

المصادر

التهذيب 10: 74 | 279، والاستبصار 4: 230 | 862.

34518. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن يونس، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر؟ قال: عليه خمسون جلدة.

المصادر

التهذيب 10: 74 | 281، والاستبصار 4: 230 | 864.

34519. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.

المصادر

التهذيب 10: 74 | 283، والاستبصار 4: 230 | 866.

34520. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن أبيه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر.

المصادر

نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. 141.