محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقذف بالزنا، قال: يجلد، هذا في كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله).
قال: وسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال: لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت (1). ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وترك المسألة الاولى (2)، والذي قبله بهذا الأسناد عن الحسين بن سعيد. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله. وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وذكر المسألة الثانية مثله (4).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا، حتى تبلغ.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير، أو ذكر أو اُنثى، أو مسلم أو كافر، أو حر أو مملوك، فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الأدب. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1). قال الشيخ: ايجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه، وايجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت امه مسلمة أو على التعزير.