باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد القذف » باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة

34527. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت، وأن ولدها ذلك من الزنا، فاقيم عليها الحد، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا، فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر وهو دون الحد، ومن قال له: يا ابن الزانية جلد الحد كاملا، قلت له: كيف (1) جلد هكذا؟ فقال: إنه إذا قال له: يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية، وقد اقيم عليها الحد، فان قال له: يا ابن الزانية، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإمام عليها الحد.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن الفضل بن إسماعيل نحوه (2).

المصادر

الكافي 7: 206 | 7، والتهذيب 10: 67 | 250.

الهوامش

1- في نسخة: صار (هامش المخطوط).
2- المحاسن: 360 | 17.

34528. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1)، قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف حدا، لأن المسلم حصنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).

المصادر

الكافي 7: 209 | 21.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه السلام).
2- التهذيب 10: 75 | 290.