محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان ـ يعني: ابن خالد ـ عن أبي عبدالله، (عن أبيه) (1) (عليهما السلام) قال: يجلد قاذف الملاعنة.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يحد قاذف اللقيط، ويحد قاذف ابن الملاعنة. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1)، وكذا الذي قبله.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول: يا ابن الفاعلة؟ فقال: أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله مما قال. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 206 | 9.
الهوامش
1- التهذيب 10: 67 | 249.
2- الفقيه 4: 39 | 127. وقوله: (والمرأة... الخ) لعله من كلامه الصدوق ولاحظ ما تقدم من الباب 8 من كتاب اللعان.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل وقع على جارية لامه فأولدها، فقذف رجل ابنها، فقال: يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة.