باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد القذف » باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف

34535. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها، فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت: هي خادمي، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها لزوجها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، نحوه (2).

المصادر

الكافي 7: 206 | 10.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام).
2- التهذيب 10: 68 | 253.