محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، وقالوا: الآن يأتي الرابع، قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال (1): لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.
وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1)، في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 210 | 4، أورده في الحديث 8 من الباب 12 من أبواب حد الزنا.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحد.