محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا، أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد.
محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: يا زانية، قالت: أنت أزنى مني، فقال: عليها الحد فيما قذفت به، وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقرّ بذلك عند الإمام أربع مرات.