محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: يضرب المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الشعيري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1)، والذي قبله بإسناده عن يونس، والذي قبلهما بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن ابن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف، والقاذف أشد ضربا من التعزير.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجلد الزاني أشد الحدين، قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب، يضرب جسده كله.