باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد القذف » باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد

34556. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد.. الحديث.

المصادر

الكافي 7: 219 | 3، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود.