محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.
وبالإسناد، عن يونس، عن سماعة، قال: سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة، والمجوسي يقذف المسلم؟ قال: يجلد الحد. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1)، وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد ابن صهيب، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن نصراني قذف مسلما؛ فقال له: يا زان، فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام، ويحلق رأسه، ويطاف به، في أهل دينه لكي ينكل غيره. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا، أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الافتراء على أهل الذمة (وأهل الكتاب) (1) هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزر. محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّاً كان أو نصرانيا أو عبدا.
وعنه، عن بنان بن محمد، (عن موسى بن القاسم وعلي ابن الحكم) (1) جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصنها. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسين بن علي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد، ان ذلك يدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله). ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي بكر الحضرمي نحوه (2).