باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد القذف » باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير

34564. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحدّ ويعزِّران.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 240 | 2.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- التهذيب 10: 81 | 316.

34565. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاد الحناط (2).

المصادر

التهذيب 10: 79 | 307.

الهوامش

1- الكافي 7: 242 | 14.
2- الفقيه 4: 39 | 128.