محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1)، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به، هل يجلد؟ قال: عليه تعزير. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (2). وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل: أنت خبيث (1) أو أنت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.
وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال: اعلم أنه مستعقب (1) مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده (2) نكالا ينكل بهما. ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله (3).
وعنه، عن أبيه، عن (القاسم بن محمد، عن المنقري) (1)، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لآخر: يا فاسق؟ قال: لا حد عليه ويعزر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن النعمان عبد السلام (2)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
وعنه، عن أبيه (1)، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في الهجاء التعزير. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه السلام) (1) أن عليا (عليه السلام) كان يعزر في الهجاء، ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول: يا زاني (2)، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا ام لك فليتصدق بشيء، ومن قال: لا وأبي فليقل، أشهد أن لا إله إلا الله، فانها كفارة لقوله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي ليس على زان عقر، ولا حد في التعريض، ولا شفاعة في حد.
وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني (1)، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك. عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (2).