محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب (عن ابن رئاب) (1)، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل جنى عليّ، أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك، وكيف لك بالإمام. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، وعن ابن محبوب مثله.
المصادر
الكافي 7: 252 | 5، أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود.
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده، فقال: ليس له حد بعد العفو، قلت: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت امه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى امه متى شاءت أخذت بحقها، قال: فان كانت امه قد ماتت فانه ولي أمرها يجوز عفوه. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 252 | 6، واورده صدره في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود.
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يقضف امرأته، قال: يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (1).