محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): لو أن رجلا قال لرجل: يا ابن الفاعلة ـ يعني: الزنا ـ وكان للمقذوف أخ لأبيه وامه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده، أكان ذلك له؟ قال: أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال: إن العفو إليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة، فالأمر إليهما في العفو، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب نحوه (1).
وعنه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنها امهما جميعا، والعفو إليهما جميعا.
المصادر
التهذيب 10: 83 | 327، والاستبصار 4: 235 | 883، والكافي 7: 255 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحد لا يورث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
المصادر
التهذيب 10: 83 | 328، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود.