محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد، والزم الولد. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به، قال: فقال: إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك، وإن كان من أمة فلا شيء عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2)، والذي بله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي.
المصادر
الكافي 7: 262 | 11.
الهوامش
1- الفقيه 4: 38 | 122.
2- التهذيب 10: 83 | 329، والاستبصار 4: 233 | 878 وفي الاستبصار: عن العلاء، عن الفضيل.