باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الفضل أو الحسب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد القذف » باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الفضل أو الحسب

34592. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن مطر بن أرقم، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن عبد العزيز بن عمر الولي (1) بعث إليَّ فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرس وجهه، فقال: ما تقول ياأبا عبدالله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال: قال أحدهما: ليس لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فضل على أحد من بني امية في الحسب، وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كلّ خير وغضب الّذي نصر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصنع بوجهه ما ترى، فهل عليه شيء؟ فقلت له: إني أظنك قد سألت من حولك فأخبروك، فقال: أقسمت عليك لما قلت فقلت، له: كان ينبغي لمن زعم أن أحدا مثل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الفضل أن يقتل ولا يستحيي، قال: فقال: أو ما الحسب بواحد؟ فقلت: إن الحسب ليس النسب لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت: إن لحسيب فقال: أو ما النسب بواحد؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يخلطه شرك ولا بغي، فأمر به فقتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2).

المصادر

الكافي 7: 269 | 42.

الهوامش

1- في نسخة من التهذيب: الوالبي (هامش المخطوط).
2- التهذيب 10: 85 | 334.