محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، قال: قلت: لإبي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل سبابة لعلي (عليه السلام)؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله لولا أن تعم (1) بريئا، قال: قلت: فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: في ماذا؟ قلت: فيك، يذكرك، قال: فقال لي: له في علي (عليه السلام) نصيب؟ قلت: إنه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرض له. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد مثله ـ إلى قوله: ـ تعم به بريئا، قال: قلت: لأي شيء يعم به بريئا؟ قال: يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك (2).
المصادر
الكافي 7: 269 | 44، والتهذيب 10: 86 | 336.
الهوامش
1- في نسخة من التهذيب: تغمز (هامش المخطوط) والمغموز: المتهم «الصحاح (غمز) 3: 889».
وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد (1)، عن عبدالله بن سليمان العامري، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا (عليه السلام) ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: و??لله هو حلال الدم، وما ألف منهم برجل منكم، دعه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله (2).
وعن الحسين بن محمد، عن علي بن محمد بن سعيد، عن محمد بن سالم أبي سلمة، محمد بن سعيد بن غزوان، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عزّ وجلّ الذل في الدنيا، وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن مرازم، عن أبيه قال: خرجنا مع أبي عبدالله (عليه السلام) حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة، فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين (1) في أول الليل، فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل، فقال له: لا أدعك تجوز، فأبى إباء وأنا ومصادف معه، فقال له مصادف: جعلت فداك، إنما هذا كلب قد آذاك وأخاف أن يردك وما أدري ما يكون من أبي جعفر، وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر؟ فقال له: كف (2) يا مصادف، فلم يزل يطلب إليه حتى ذهب من الليل أكثره فأذن لنا فمضى، فقال: يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه؟ قلت: هذا جعلت فداك، قال: إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير.
المصادر
الكافي 8: 87 | 49.
الهوامش
1- السالحين: موضع على أربعة راسخ من بغداد الى المغرب «معجم البلدان 3: 172».
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكنّي أتقي عليك، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك، فافعل، قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه.
محمد بن عمر الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عبدالله المسمعي، عن علي بن حديد، قال: سمعت من سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) فقال: إني سمعت محمد بن بشير يقول: إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله، قال: فقال: لعنه الله ـ ثلاثا ـ أذاقه الله حر الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة، فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه؟ مباح كما ابيح دم السباب لرسول الله (صلى الله عليه وآله) والإمام؟ قال: نعم حل والله، حل والله دمه، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه، قلت: أوليس ذلك بساب لك؟ قال: هذا سباب لله، وسباب لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وسباب لابائي وسبابي، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول، فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله، ما عليّ من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب، ورد عن الله وعن رسوله (صلى الله عليه وآله).