باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد القذف » باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد

34599. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كنت عنده وسأله رجل: عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب، يؤاخذه الله به؟ فقال: الله أكرم من أن يستغلق (1) عبده ـ وفي نسخة: يستقلق عبده (2) عبده ـ.

المصادر

الكافي 8: 254 | 360.

الهوامش

1- الاستغلاق: التكليف والجبر وسلب الاختيار. «انظر القاموس المحيط (غلق) 3: 273».
2- الاستقلاق: الانزعاج والاضطراب. «القاموس المحيط (قلق) 3: 279».

34600. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: يا زانية، قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما يجلد ولا يكون امرأته، قال: وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به، فلا يفرق بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال (1).

المصادر

التهذيب 10: 88 | 341.

الهوامش

1- الفقيه 4: 36 | 109.