محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين، أشار بذلك علي (عليه السلام) على عمر فرضى بها.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب، فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي (عليه السلام) بنسعة (1) مثنية لها طرفان، فضربه بها أربعين. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
المصادر
الكافي 7: 214 | 3.
الهوامش
1- النسعة: التي تنسج عريضا للتصدير، «الصحاح (نسع) 3: 1290»، والتصدير: الحزام وهو في صدر البعير «الصحاح (صدر) 2: 710».
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت النبي (صلى الله عليه وآله) كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين، أشار بذلك علي (عليه السلام) على عمر فرضي بها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: الرجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه حد المفتري. ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه (1).
وبالإسناد عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا، ثم قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة، فسأل عليا (عليه السلام) فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس على حد، أنامن أهل هذه الآية (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) (1) فقال علي (عليه السلام): لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم، ثم قال (عليه السلام): إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة. محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق في (العلل) مرسلا (3).
وبإسناده عن (محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي) (1)، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الزنا شر، أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2). ورواه الصدوق كما مرّ (3).
المصادر
التهذيب 10: 99 | 383، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من ابواب النكاح المحرم.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.
المصادر
علل الشرائع 539 | 6، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
وفي (الخصال) عن رافع بن عبدالله، عن يوسف بن موسى، عن يحيى بن عثمان، عن أبيه، عن أبي لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نبية بن وهب، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضرب في الخمر ثمانين.