باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد المسكر » باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما

34611. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 214 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 10: 90 | 348.

34612. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين.. الحديث.

المصادر

الكافي 7: 215 | 8.

34613. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 215 | 10.

الهوامش

1- التهذيب 10: 93 | 360.

34614. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر، أيجلد؟ قال: لا.
قال الشيخ: هذا محمول على التقية لإنه موافق للعامة.

المصادر

التهذيب 10: 96 | 370، والاستبصار 4: 235 | 886 يأتي صدره في الباب 11 هنا.

34615. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام.

المصادر

التهذيب 10: 96 | 371، والاستبصار 4: 236 | 887.

34616. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشارب، فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل المحرمات كلها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
قال الشيخ: هذا شاذ نادر، ثم حمله على بعض الاشربة المحرمة غير المسكرة، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة، وحمل الزيادة عليها على من تكرر منه، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزلة.

المصادر

التهذيب 10: 96 | 372، والاستبصار 4: 236 | 888.

الهوامش

1- علل الشرائع: 538 | 5.

34617. 

قائمة المحتويات وعن زرارة، قال: سألت (1) أبا جعفر (عليه السلام) وسمعتهم يقولون: إنه (عليه السلام) قال: إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، فاذا هذى افترى، فاذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المتفري ثمانين.

المصادر

علل الشرائع: 539 | 8.

الهوامش

1- في نسخة: وسعت.

34618. 

قائمة المحتويات قال أبوجعفر (عليه السلام): إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.

المصادر

علل الشرائع 539 | ذيل 8.